النظام الداخلي للمكتبة
لضمان السير الحسن للمكتبة هناك إجراءات خاصة بالمكتبة لفائدة القراء لتمكنهم الاستعمال الجيد لخدمات المكتبة وعليه نرجو منكم التقيد بها وهي كالتالي:
أولا: شروط الدخول للمكتبة:
المادة 01: الدخول للمكتبة مخصص لـ:
- الطلبة والأساتذة والموظفين المسجلين بالمكتبة أو مكتبات المعاهد الأخرى.
- الطلبة والباحثين من خارج المركز الجامعي شرط إظهار التصريح أو التعهد من المؤسسة التي يدرس بها.
ثانيا: أوقات العمل:
المادة 02:توقيت مصلحة الاعارة في المكتبة يكون من الأحد الى الخميس:من الساعة
الفترة الصباحية: من سا 08.30 إلى سا 11.30
الفترة المسائية: من سا 13.00 إلى سا 15.30
*يمكن إجراء تعديلات على هذه الأوقات اعتمادًا على الظروف المحددة للمعهد
المادة 03: تصدر بطاقة القارئ في بداية كل عام دراسي لمستخدمي المكتبة.
ثالثا : نظام الإعارة:
المادة 04: تعار الكتب لأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية في الجامعة عن طريق نسخة من البطاقة المهنية.
المادة 05: يجب تقديم بطاقة المكتبة عند كل عملية إعارة أو إرجاع أو تمديد، إذ تعتبر بطاقة المكتبة شخصية ولا يمكن للطالب اعارتها أو ارسال من ينوب عنه.
المادة 06: الوثيقة المعارة تكون تحت مسؤولية القارئ وهو ملزم بالحفاظ عليها.
المادة 07: عدد الكتب المسموح بإعارتها ثلاثة(03) كتب بالنسبة للطلبة وأربعة كتب (04) لطلبة الدكتوراه و(05) بالنسبة للأساتذة مدة الإعارة أسبوع قابل للتجديد وأي تأخر في إرجاع الكتب في الوقت المحدد يعرض المستفيد لعقوبة حرمانه من الإعارة حسب عدد أيام مدة التأخير.
المادة 08: تستثنى من الإعارة الخارجية الرسائل الجامعية والدوريات، القواميس والكتب النادرة والكتب ذات النسخة الواحدة فهي تخضع للمطالعة في الفضاء المخصص لذلك ولا تخضع للإعارة الخارجية.
المادة 09: ممنوع وضع ملاحظات على الكتب وطي الأوراق، يرجى تصفحها بعناية والمحافظة عليها.
المادة 10: يمنع الدخول إلى مخزن الكتب والمذكرات والدوريات دون إذن المشرفين عليه.
المادة 11: لا يجوز اعارة كتب اخرى لأي من المستعيرين إذا كانت لدى أي منهم كتب متأخرة.
المادة 12: لموظفي المكتبة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الاعارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 13: يلتزم المستعير بتأمين نسخة أصلية من المادة المكتبية المفقودة أو التالفة، وفي حال تعذر ذلك، يغرم ثلاثة امثال ثمنها بالسعر الأصل.
المادة 14: يسمح للباحثين خارج الجامعة من الاستفادة من بعض خدمات المكتبة وذلك في حدود الامكانيات المتوفرة وبعد الترخيص لذلك.
المادة 15: اجهزة الإعلام الآلي في المكتبة مخصصة للبحث الوثائقي يرجى استخدامها إلا للغرض الذي وضعت من أجله. ويمنع استعمالها لأغراض شخصية وأن يحترم قواعد الاستعمال الجيد.
المادة 16: إمكانية تجديد تاريخ الإعارة لكل قارئ لفترة واحدة، وعند إعادته يحفظ في المكتبة مدة
48 ساعة قبل إعادة إعارته لنفس المستفيد صونا لأحقية البقية في إعارته.
المادة 17: في حالة عدم ارجاع الكتب في نهاية السنة الجامعية يتعرض القارئ الى عقوبات إدارية.
رابعا: قاعة البحث والمطالعة:
المادة 18: يتعين على الطالب إظهار بطاقة الطالب عند دخول لقاعة المطالعة وتقديمها للعوم المكلف إذا طلب منه ذلك.
المادة 19: قاعة البحث والمطالعة قاعة لمراجعة الدروس وإنجاز البحوث فهي بذلك قاعة عمل وتفكير وعليه لا بد من التقيد بالهدوء التام.
المادة 20: المحافظة على أثاث المكتبة: يمنع تحويل الكراسي والطاولات من مكانها إضافة إلى المحافظة على نظافة المكان.
. المادة 21: تمنع التجمهر والحديث الجماعي الذي يؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل المكتبة
تفاديا للإزعاج. المادة 22: يمنع استعمال الهاتف النقال ووضعه على الصامت عند دخول القاعة
المادة 23: يمنع التجمع في قاعة المطالعة ورفع الصوت والقيام بتصرفات تخل بالنظام الداخلي للجامعة.
المادة 24: يمنع الأكل والشرب داخل قاعات المطالعة.
المادة 25: التدخين ممنوع (أنظر المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 24
سبتمبر2001 المحدد للأماكن التي يمنع فيها استهلاك التبغ.
المادة 26: مستعملي المكتبة ملزمون باحترام نصوص هذا القانون.