الجمعيات الطلابية
المادة79: يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية المفعول.
المادة80: على الجمعيات
الطلابية المعترف بها تقديم برنامج نشاطها السنوي والمستقبلي وحصيلة نشاطها
للسنة الماضية قبل الـ 15من شهر أكتوبر في كل سنة شريطة عدم تجاوز
تظاهرتين في السنة.
المادة81: لا يجب استخدام
المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها من
المركز الجامعي، وطبقا للقانون الأساسي لهاته الجمعيات.
المادة82: تتمتع الجمعيات
بحرية عقد الاجتماعات ذات الطابع البيداغوجي داخل المركز الجامعي بعد إذن
مسبق من إدارة المركز الجامعي شريطة أن لا يسبب ذلك أي عرقلة للنشاطات
البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.
المادة83: يخضع استدعاء
أي شخص غريب عن المركز الجامعي من أجل إلقاء محاضرات في إطار نشاطات
الجمعيات للموافقة المبدئية من إدارة المركز الجامعي.
المادة84: تخضع الجمعيات الطلابية لنفس القوانين المطبقة على الطلبة، فيما يخص قواعد الانضباط و الآداب العامة.
المادة85: يمنع منعا باتا
كل نشاط يستهدف الإخلال بالنظام و يكون مفضيا إلى عرقلة السير الحسن
للنشاطات البيداغوجية مثل المقاطعة والمنع من حضور الدروس والامتحانات ،
كما تمنع الإعلانات والتجمعات غير المرخص بها، و التي تدعو إلى التحريض
على الإضراب وغيرها.
المادة86: يمنع منعا باتا استغلال كل نشاط مرخص لغير غايته.
المادة87: في حالة المخالفة تطبق العقوبات التأديبية على الجمعيات من قبل مجلس التأديب للمركزالجامعي (قرار رقم 96 المؤرخ في 09 جوان 1989).
المادة88: بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 74 تتمثل المخالفات من الدرجة الأولى بالنسبة للجمعيات الطلابية في:
- استدعاء شخص غريب عن الجامعة لإلقاء محاضرات بدون الترخيص المسبق.
- الإعلانات غير المرخص بها .
- تنظيم تجمع للإضراب أو المشاركة في تنظيم التبرعات و التسويق و جمع الأموال وغيرها.
المادة89: بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 74 تتمثل المخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة للجمعيات في:
- تكرار المخالفات من الدرجة الأولى.
- استعمال المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها.
المادة90:- يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة الأولى أو الثانية خارج المواد 74 ويقره للتطبيق.
المادة91: العقوبات
المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى هي نفسها المحددة في المادة 74.أما
مخالفات الدرجة الثانية فزيادة على العقوبات المذكورة نضيف ما يلي:
- توقيف نشاطات الجمعية. وتحدد مدة التوقيف من قبل المجلس التأديبي حسب خطورة المخالفة.
- الغلق النهائي لمكتب الجمعية في حالة ارتكاب خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة الأولى.